قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2338 لسنة 2014

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قــرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 760م2 والتى تقع بالسوق القديم سوق حكاية يمين بلوكات مساكن المحافظة خلف بلوك 105 بالحى السادس بمدينة نصر بمحافظة القاهرة لصالح جهاز شباب الخريجين، بحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكًا للمحافظة وذلك لإقامة مجمع مخابز ومظلة منفذ بيع.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الأول سنة 1436هـ
             
الموافق 29 ديسمبر سنة 2014م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب