قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2353 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1518 لسنة 2014؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1518 لسنة 2014 ليصبح غرض تخصيص المساحة الواردة بالقرار المذكور وبذات حدودها وأبعادها، ليكون إقامة مدرستين إحداهما تعليم أساسى والأخرى تجريبية بزمام كمشوش بمركز منوف بمحافظة المنوفية.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب