قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2354 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1907 لسنة 2014 باعتبار مشروع إنشاء طريق شبرا/ بنها الحر من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قـرر:
المادة الأولى
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير شبرا/ بنها الزراعى بطول 40 كم، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب