قرار مجلس الوزراء رقم 2356 لسنة 2014 بتاريخ 31-12-2014
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2356 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛
وعلى طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
إلغاء تخصيص قطع أراضى المستثمرين بالمنطقة الصناعية بقفط وبهو - نجع حمادى بمحافظة قنا والموضحة أسماؤهم بالكشفين المرفقين.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 31 ديسمبر سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب