قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 31 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض بمساحة 3 قراريط بالقطعة رقم 119 من 26 أصلية بحوض العرقوب رقم 5 بزمام كفر عليم - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى بناحية كفر هورين عليها وحدود الأرض وأبعادها موضحة فيما يلى:
الحد البحرى: بطول 29.22م.
الحد القبلى: بطول 29.22م.
الحد الشرقى: بطول 17.95م.
الحد الغربى: بطول 17.95م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الأول سنة 1436هـ
            
الموافق 8 يناير سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب