قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 32 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3340 لسنة 2009؛
وبناءً على ما عرضه وزير الأقصر؛
قـرر:
المادة الأولى
يُجدد القرار رقم 3340 لسنة 2009 باعتبار مشروع إضافة جزء لمشروع توسعة وتطوير شارع السكة الحديد الشرقى "منزل كوبرى مطار الأقصر لخدمة الطريق الدائرى السياحى المحيط بمعبد الكرنك" بمدينة الأقصر الصادر له قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 786 لسنة2009 بمسطح خمسة أفدنة من أعمال المنفعة العامة والمبين موقعه وحدوده بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 8 يناير سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب