قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 33 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون/ العلمين فى نطاق محافظة مطروح بطول 78كم ضمن مشروعات الشبكة القومية للطرق على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 8 يناير سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب