قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 39 لسنة 2014
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى بنها - السادات طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى فى نطاق محافظتى الجيزة والمنوفية بطول 65كم, على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفقين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 11 يناير سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب