قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 79 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 2900م2 ملك الوحدة المحلية ببنى على بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية إبشاق وفقًا للحدود والأبعاد المبينة فيما يلى:
الحد البحرى: الطريق الصحراوى الحديث وهو طريق أسفلتى يوصل بين بنى مزار والطريق الصحراوى الغربى.
الحد القبلى: طريق أسفلتى فرعى لقرية إبشاق.
الحد الشرقى: طريق ترابى بعرض 5م ثم أرض زراعية ملك أهالى.
الحد الغربى: أرض زراعية ملك أهالى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق 17 يناير سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب