قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 112 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 554 لسنة 2013؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تلغى الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 554 لسنة2014 فيما تضمنته من تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 90294م2 بمدينة شرم الشيخ لصالح وزارة المالية، وذلك لانتفاء الغرض من تخصيصها.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ربيع الأول سنة 1436هـ
             
الموافق 19 يناير سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب