قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 143 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على نقل مساحة الأرض اللازمة لإنشاء العمارات السكنية الجديدة من ولاية الهيئة إلى محافظة سوهاج بنظام نقل الأصول؛
وعلى موافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على إعادة تخصيص مساحة 15133م2 تعادل 3.6 فدان نقلاً من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح محافظة سوهاج لإقامة مساكن بديلة للمواطنين المقيمين بالمنطقة العشوائية منطقة السماكين بمدينة المنشأة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 26 يناير سنة 2014م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب