قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 162 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص مساحة 2973م2 أرض المزرعة الداخلية ملك الوحدة المحلية بأم خنان - الحوامدية بمحافظة الجيزة لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان لإقامة مجمع مدراس للتعليم الأساسى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مدرسة أم خنان الإعدادية ومبنى الوحدة المحلية بأم خنان والإدارة الصحية.
الحد القبلى: شارع المخبز الآلى.
الحد الشرقى: مخازن الوحدة ومركز شباب أم خنان.
الحد الغربى: شارع متفرع من شارع الوحدة الرئيسى والمدرسة الثانوية ومنزل.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1436هـ
          
الموافق 27 يناير سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب