قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 193 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 40م×40م بحى الكرامة بالعريش بمحافظة شمال سيناء بالمجان لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة لإقامة وحدة صحة الأسرة عليها، وحدودها كالتالى:
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 40م.
الحد الغربى: شارع 20م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 40م.
الحد البحرى: شارع 10م بطول 40م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 31 يناير سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب