قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 195 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصيص قطعة أرض بمساحة 250م بأرض الترعة الضمرانية الملغاة بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لإقامة مبنى إدارى تابع لمكتب تأمينات السيارات بنجع حمادى، بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، وحدود وأبعاد الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ثم نقطة الإسعاف ثم طريق مصر/ أسوان.
الحد القبلى: شارع يليه مدرسة.
الحد الشرقى: طريق ثم ترعة الساحل.
الحد الغربى: مرشح مياه ثم طريق.
وذلك طبقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 31 يناير سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب