قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 196 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعتا أرض فضاء معدة للبناء مساحتهما 1034م2، 300م2 ملك الوحدة المحلية لمركز الزرقا بمحافظة دمياط لصالح وزارة الإسكان مديرية الإسكان بدمياط بالمجان، لإقامة عمارات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، والموضح حدود كل منهما وأبعادهما فى الرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 31 يناير سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب