قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ قنا :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
يتم تخصيص قطعة أرض مساحتها ٣٤٠م من أملاك الدولة بقرية العليقات التابعة المركز قوص بمحافظة قنا لصالح مديرية أمن قنا ، بالمجان، لإقامة نقطة شرطة إطفاء عليها والمبين حدودها فيما يلى :
الحد البحري : أرض فضاء أملاك دولة بطول ٢٠ م .
الحد القبلي : شارع أسفلت تجمع المنشية بطول ١٧م .
الحد الشرقي : شارع أسفلت حارة الفلاحين بطول ٢٠ م .
الحد الغربي : أرض فضاء أملاك دولة بطول ۱۷م .
وفقا للخريطة المساحية المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ ربيع الآخر سنة ١٤٣٦ هـ
(الموافق ٣١ يناير سنة ٢٠١٥ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس إبراهيم محلب
