قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٥

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ قنا :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يتم تخصيص قطعة أرض مساحتها ٣٤٠م من أملاك الدولة بقرية العليقات التابعة المركز قوص بمحافظة قنا لصالح مديرية أمن قنا ، بالمجان، لإقامة نقطة شرطة إطفاء عليها والمبين حدودها فيما يلى :

الحد البحري : أرض فضاء أملاك دولة بطول ٢٠ م .

الحد القبلي : شارع أسفلت تجمع المنشية بطول ١٧م .

الحد الشرقي : شارع أسفلت حارة الفلاحين بطول ٢٠ م .

الحد الغربي : أرض فضاء أملاك دولة بطول ۱۷م .

وفقا للخريطة المساحية المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١١ ربيع الآخر سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ٣١ يناير سنة ٢٠١٥ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس إبراهيم محلب