قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 231 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 90م2 الكائنة بحى الرئيسية بناحية توماس وعافية مركز إسنا بمحافظة الأقصر، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها.
كما تخصص قطعة أرض بمساحة 210م2 بنفس الموقع، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لقرية أصفون لإقامة دار مناسبات عليها، وإجمالى المساحتين 300م2 وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع عمومى بطول 20م.
الحد القبلى: شارع بعرض 4م بطول 20م ثم وحدة صحة الأسرة.
الحد الشرقى: شارع عمومى بطول 15م.
الحد الغربى: شارع عمومى بطول 15م.
وذلك طبقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 4 فبراير سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب