قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 257 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الخزان العالى لمياه الشرب بناحية القراطيين - محافظة الجيزة الواقع بحوض الغرابى نمرة 1 بناحية صيدا، وحوض الملق نمرة 18 بمسطح 7 قراريط و3 أسهم تقريبًا لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 5 فبراير سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة الخزان العالى لمياه الشرب
بناحية القيراطيين – محافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ مشروع الخزان العالى لمياه الشرب بناحية القيراطيين – محافظة الجيزة وذلك بحوض الغرابى نمرة (1) بناحية صيدا، وحوض الملق نمرة (18) بمسطح 7 قراريط، و3 أسهم تقريبًا، وقد قام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاستصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية قطعة الأرض المطلوبة لتنفيذ المشروع سالف الذكر طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وهى كالآتى:
1 – موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 – موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة.
3 – كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة.
هذا وقد تم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم (3236610) بتاريخ 2/ 11/ 2014 بمبلغ إجمالى 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) كدفعة تحت حساب التعويضات المبدئية.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ الخزان عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض لسيادتكم،
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى