قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 258 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية الناصرية - محافظة القليوبية والواقعة بحوض داير الناحية نمرة 3 بمساحة 4 قراريط و1/ 3 سهم تقريبًا ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 5 فبراير سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى
بناحية الناصرية - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية الناصرية - محافظة القليوبية، والأمر يتطلب نزع ملكية قطة الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والتى تقع بحوض داير الناحية نمرة (3) بمسطح 4 قراريط و1/ 3 سهم تقريبًا، وقد قام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاستصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية قطعة الأرض المطلوبة لتنفيذ المشروع سالف الذكر طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وهى كالآتى:
1 - موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 - موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية.
3 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية.
ورد كتاب مديرية المساحة بالقليوبية بتاريخ 11/ 9/ 2011 متضمنًا بأنه طبقًا لتعليمات الجهاز المركزى للمحاسبات بعدم استلام أى شيكات نقدية على أى مشروعات نزع ملكية إلا فى حالة صدور قرار منفعة عامة فقط لعدم حبس المال العام دون استخدامه.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض لسيادتكم،
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى