قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 271 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها 95.10م2 تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم A/ 148 بحوض الجنينة رقم/ 53 بجوار المركز الصحى بناحية مدينة بركة السبع - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لصالح مديرية القوى العاملة والهجرة لإقامة مكتب عمل عليها وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع ثم مبنى دار مسنين بطول 10.15م.
الحد القبلى: مدخل ثم مبانى المركز الصحى بطول 10م.
الحد الشرقى: حرم ثم مبانى ورثة/ أحمد المنسى بطول 9.20م.
الحد الغربى: شارع عمومى به مروى مغطاة بطول 9.7م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1436هـ
               
الموافق 9 فبراير سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب