قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 272 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة بمساحة 200م2 تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم/ 11 أصلية بحوض داير الناحية رقم/ 23 بناحية أبنهس - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية لإقامة عمارة سكنية عليها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى القومى لصالح مديرية الإسكان بالمحافظة وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: منزل/ حشمت أبو الفتوح العليمى.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: شارع.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 9 فبراير سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب