قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 273 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعتا أرض فضاء أملاك دولة تقعان داخل الحيز العمرانى بحوض السطح الفوقانى بناحية طليا بالقطعة رقم/ 22 - مركز أشمون بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرستين عليهما وبياناتهما كالآتى:
القطعة الأولى مساحتها 2521م2 بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 7.7م وبطول 12.7م.
الحد القبلى: سور قائم بطول 50م.
الحد الشرقى: شارع مقترح بعرض 4م وبطول 58.6م.
الحد الغربى: مدرسة الوحدة المجمعة وبطول منكسر 48.5 + 36 + 10.7م.
القطعة الثانية مساحتها 1427.97م2 بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 7م وبطول 36.5م.
الحد القبلى: شارع 6م وبطول 36.5م.
الحد الشرقى: الوحدة الصحية بطليا بطول 39.5م.
الحد الغربى: مدرسة الوحدة المجمعة وبطول منكسر 9.2 + 1.75 + 2.2 + 5.0 + 18.5 + 39.5 + 6.25م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 9 فبراير سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب