قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 315 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة تبلغ مساحتها 220م تقع داخل الحيز العمرانى بالقطعة رقم 55 بحوض الأوسية رقم/ 13 بزمام شبرا بتوش - مركز تلا بمحافظة المنوفية لصالح مديرية الأمن بالمحافظة لإقامة نقطة شرطة صفط جدام عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: مدرسة صفط جدام الإعدادية.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: مدرسة نوال الدجوى.
الحد الغربى: فضاء حرم مبنى المجمع التنموى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 14 فبراير سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب