قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 316 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض فضاء أملاك دولة الصادر بشأنها قرار المحافظ رقم/ 175 لسنة 2014 بقبول التبرع بمساحة قيراطين و20 سهمًا الواقعة بالقطعة رقم/ 65 بحوض النزه البحرى رقم/ 7 بعزبة عزيز - زمام الخطاطبة - مركز السادات بمحافظة المنوفية لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة توسعة مدرسة عزبة الإصلاح الغربية عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: مدرسة الإصلاح الغربية.
الحد القبلى: رشا مياه.
الحد الشرقى: رشا مياه ومنزل شعبان أبو سريع.
الحد الغربى: رشاة مياه.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 14 فبراير سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب