قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 335 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات فى المسافة من الرياح الناصرى بالكم 2.5 حتى الكم 19.50 وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفقين.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 16 فبراير سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب