قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 336 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض اختصاصاته؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع طريق الشيخ فضل/ رأس غارب بطول 90 كم، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ربيع الآخر سنة 1436هـ
             
الموافق 16 فبراير سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب