قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 359 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطع الأرضى التالية المملوكة لمحافظة شمال سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة، وذلك طبقًا للكروكى المرفق كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة العريش عدد 6 قطع:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص له |
|
1 |
10×16 |
إقامة مسجد الرحمن بحى الصفا. |
مجلس مدينة العريش |
|
2 |
4545.95 |
إقامة استراحات وسكن إدارى لقوات مديرية أمن شمال سيناء. |
مديرية أمن شمال سيناء |
|
3 |
35 فدانًا |
لإقامة حى سكنى بمنطقة نجمة سيناء. |
مجلس مدينة العريش |
|
4 |
18527 |
لإقامة وحدات سكنية بمنطقة أبو على. |
مجلس مدينة العريش |
|
5 |
200×800 |
لإقامة وحدات سكنية لصالح المحافظة بحرى الطريق الدائرى بالسبيل. |
مجلس مدينة العريش |
|
6 |
700×1000 |
لإقامة ميناء الصيد غرب جمعيات ك 17 بالميدان. |
مجلس مدينة العريش |
ثانيًا - مدينة نخل عدد 4 قطع:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص له |
|
1 |
40×40 |
لإقامة وحدة صحية بقرية صدر الحيطان. |
مجلس مدينة نخل |
|
2 |
70×100 |
إقامة وحدات سكنية بتجمع الريد. |
مجلس مدينة نخل |
|
3 |
70×200 |
لإقامة عمارات سكنية بمدينة نخل. |
مجلس مدينة نخل |
|
4 |
500×500 |
لإقامة منطقة صناعية على طريق بئر 7 |
مجلس مدينة نخل |
ثالثًا - مدينة رفح عدد قطعتين:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص له |
|
1 |
30×20 |
إقامة وحدة صحة المرأة بحى السادات. |
مجلس مدينة رفح |
|
2 |
20×20 |
لإقامة مقر لمأمورية الضرائب العقارية برفح. |
مجلس مدينة رفح |
رابعًا - مدينة الحسنة عدد قطعة واحدة:
|
م |
المساحة بالمتر |
غرض التخصيص |
الجهة المخصص له |
|
1 |
300×300 |
لإقامة قرية رائدة بالقسيمة |
مجلس مدينة الحسنة |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1436هـ
الموافق 18 فبراير سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب