قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 363 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 500م2 خمسمائة متر مربع كائنة بتجمع البلد بقرية أبو صويرة - مدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة الفصل الواحد عليها وحدودها كما يلى:
الحد البحرى: بطول 20م ويحده حرم مدق ترابى ثم 30 منزلاً بدويًا.
الحد القبلى: بطول 20م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 25م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 25م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم مسجد قائم.
وذلك طبقًا للكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الآخر سنة 1436هـ
              
الموافق 18 فبراير سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب