قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 383 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، للجهة وفى الغرض المبين أمام كل قطعة كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة رأس سدر عدد 6 قطع:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

2000

إقامة دار أيتام ونادٍ للمسنين.

مديرية التضامن الاجتماعى

2

7000

محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية
بتجمع الشيخ عمرة برأس مسلة.

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

3

7000

محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية
بتجمع وادى النهايات برأس مسلة.

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

4

7000

محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية
بتجمع وادى النهايات برأس مسلة.

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

5

7000

محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية
بتجمع وادى النهايات برأس مسلة.

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

6

25000

إقامة مقر لنادى رأس سدر الرياضى الاجتماعى
وهواة الصيد.

مديرية الشباب والرياضة

ثانيًا - مدينة سانت كاترين عدد قطعتين:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

150000

محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية.

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

2

84

إنشاء دورة مياه عمومية بجوار كمين النبى صالح.

مدينة سانت كاترين

ثالثًا - مدينة طور سيناء عدد 5 قطع:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

16257.5

قسم المركبات.

مديرية أمن جنوب سيناء

2

1200

مسجد بمنطقة الـ 2160 وحدة.

مديرية الأوقاف

3

50 فدانًا

إقامة فرع لجامعة الأزهر بنين.

جامعة الأزهر

4

50 فدانًا

إقامة فرع لجامعة الأزهر بنات.

جامعة الأزهر

5

50 فدانً

إقامة فرع لجامعة السويس.

جامعة السويس

رابعًا - مدينة دهب عدد قطعة واحدة:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

800

مسجد بالمنطقة الحرفية.

مديرية الأوقاف

خامسًا - مدينة أبو رديس عدد 3 قطع:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

1000

إقامة وحدة اجتماعية صحراوية بقرية وادى فيران

مديرية التضامن الاجتماعى

2

50000

محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية
بوادى فيران.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

3

387

لإقامة مكتب تأمينات اجتماعية.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

سادسًا - مدينة شرم الشيخ عدد 3 قطع:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

1000

إقامة مقر للحماية المدنية.

مديرية أمن جنوب سيناء

2

5000

محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية
بتجمع الشرفا.

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

3

7000

محطة تغذية كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية
بوادى مندر.

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 ربيع الآخر سنة 1436هـ
              
الموافق 19 فبراير سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب