قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 495 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة من الأرض ملك الدولة بمنطقة الخدمات الثانية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لإقامة مشروع عمارات سكنية عليها فى إطار مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك بالمواقع الآتية:
1 - 
الموقع الأول:
بمساحة 5154م2 ويضم القطع أرقام 17، 18 أ، 18ب، 19أ، 19 ب، 22 أ، 22ب، 23أ، 24أ، 24ب، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بطول 60م تطل على شارع بعرض 20م.
الحد القبلى: بطول 65.65م تطل على شارع بعرض 10م.
الحد الشرقى: بطول 73.14م تطل على شارع بعرض 10م.
الحد الغربى: بطول 100م تطل على شارع بعرض 10م.
2 - 
الموقع الثانى:
بمساحة 4416.75م2 ويضم القطع أرقام 27أ، 27ب، 27ج، 27د، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بطول 70م تطل على شارع بعرض 10م.
الحد القبلى: بطول 78.79م تطل على شارع بعرض 20م.
الحد الشرقى: بطول 45.14م تطل على شارع بعرض 10م.
الحد الغربى: بطول 81.30م تطل على شارع بعرض 10م.
3 - 
الموقع الثالث:
بمساحة 1550م2 ويضم القطع أرقام 43ن، 43ل، 43م، 43ك، بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بطول 40م تطل على شارع بعرض 10م.
الحد القبلى: بطول 40م تطل على شارع بعرض 10م.
الحد الشرقى: بطول 40م تطل على شارع بعرض 10م.
الحد الغربى: بطول 40م تطل على شارع بعرض 10م.
وذلك وفقًا للكروكى المرافق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1436هـ
            
الموافق 7 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب