قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 496 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2002؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات محطة ومأخذ على نهر النيل بناحية زمام قرية الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط والواقعة ضمن القطعة رقم 58 حوض البركة القبلى نمرة 18 بمساحة 11 قيراطًا أحد عشر قيراطًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 7 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض
على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بشأن
طلب الموافقة على استصدار قرار منفعة عامة
للأرض اللازمة لتنفيذ مشروع توسعات مأخذ محطة مياه الشرب
لمدينة أسيوط الجديدة
نتشرف بالإحاطة بأنه سبق صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2002 لإقامة محطة مأخذ مياه لمدينة أسيوط الجديدة بزمام الواسطى بمركز الفتح - محافظة أسيوط مرفق صورته وقد تم إقامة محطة الرفع والمأخذ على نهر النيل لخدمة المواطنين بمدينة أسيوط الجديدة.
ونظرًا للتوسعات المستقبلية لمدينة أسيوط الجديدة وحاجاتها إلى كميات إضافية من مياه الشرب طبقًا لدراسة معهد بحوث النيل وموافقته على سحب تلك الكميات بذات الموقع مما يتطلب عمل توسعات للمأخذ على قطعة ألأرض المجاورة بمساحة فى حدود 11 قيراطًا بذات الحوض وملك ذات الشخص والأبعاد طبقًا للخرائط المساحية المرفقة، والموضح بياناتها أحد عشر قيراطًا ضمن القطعة 58 حوض البركة القبلى نمرة 18 زمام قرية الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط، المملوكة ظاهريًا للسيد/ عبد الفتاح عمر عبد الفتاح البدوى، قد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة أسيوط الجديدة باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاستصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض المطلوبة لتنفيذ التوسعات سالفة الذكر طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وهى كما يلى:
1 - موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 - قرار الاستيلاء المؤقت الصادر برقم 1436 لسنة 2014 للسيد اللواء محافظ أسيوط.
3 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بأسيوط.
وفى ضوء التنسيق المتبادل بين جهاز مدينة أسيوط الجديدة والهيئة العامة للمساحة بمحافظة أسيوط سيتم إيداع مبالغ التعويض بخزينة المديرية فور صدور قرار المنفعة العامة وحتى يتمكن جهاز المدينة من تنفيذ المشروع طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990، فإنه يتطلب استصدار قرار المنفعة العامة لهذه الأرض.
الأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ توسعات مأخذ محطة مياه الشرب لمدينة أسيوط الجديدة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة.
والأمر مفوض لسيادتكم،
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة العامة للمساحة بأسيوط
مكتب المساحة الهندسى بالفتح
شهادة ملاك قطعة
شهادة بأسماء ملاك القطعة رقم 58 حوض البركة القبلى نمرة 18 زمام الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط وذلك من واقع دفتر ميزانية 1905
|
المسطح |
أسماء واضعى اليد سنة 1905 |
||
|
س |
ط |
ف |
|
|
8 |
13 |
6 |
طه محمد البدوى. |
|
8 |
- |
1 |
عمر طه البدوى. |
|
8 |
1 |
- |
ورثة/ شريف أحمد. |
|
20 |
3 |
- |
ورثة/ شريف أحمد. |
|
20 |
18 |
7 |
فقط سبعة أفدنة وثمانية عشر قيراطًا وعشرون سهمًا لا غير. |
أعطيت هذه الشهادة بناءً على الطلب المقدم من السيد/ أحمد عمران أحمد - بصفته رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة - المقيم بأسيوط ويحمل رقم قومى/ 27301012509296 ثانٍ أسيوط، وذلك لتقديمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحت مسئولية الطالب دون أدنى مسئولية على هيئة المساحة فى شئ مستقبلاً.
وذلك بعد سداده التكاليف المساحية بالقسيمة رقم 0787778/ 15/ 4/ 2014 بمبل 150 جنيهًا فقط مائة وخمسون جنيهًا لا غير.
يعتمد،
مدير عام المساحة بأسيوط
مهندس/ إمضاء
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة العامة للمساحة بأسيوط
مكتب المساحة الهندسى بالفتح
شهادة ملاك قطعة
شهادة بأسماء ملاك القطعة رقم 59 حوض البركة القبلى نمرة 18 زمام الواسطى - مركز الفتح - محافظة أسيوط وذلك من واقع دفتر ميزانية 1905
|
المسطح |
أسماء واضعى اليد سنة 1905 |
||
|
س |
ط |
ف |
|
|
16 |
19 |
- |
محمد عمر طه البدوى. |
|
- |
1 |
- |
هانم بنت عبد الرحمن محمد عذير. |
|
- |
2 |
- |
حليمة بنت عبد الرحمن محمد عذير. |
|
- |
1 |
- |
عبد العواض عبد الهادى وأولاده: |
|
- |
1 |
- |
يامنة ووردة وحليمة وهانم بنات عبد الرحمن محمد عذير وزوجته بنت بخيت إبراهيم. |
|
16 |
- |
1 |
فقط فدان واحد وستة عشر سهمًا لا غير. |
أعطيت هذه الشهادة بناءً على الطلب المقدم من السيد/ محمد بدرى محمد عمار - وكيلاً عن رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة - المقيم بنى محمديات الشهابية، ويحمل رقم قومى/ 28010022501675 أبنوب، وذلك لتقديمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحت مسئولية الطالب دون أدنى مسئولية على هيئة المساحة فى شئ مستقبلاً.
وذلك بعد سداده التكاليف المساحية بالقسيمة رقم 0787859/ 23/ 4/ 2014 بمبلغ 150 جنيهًا فقط مائة وخمسون جنيهًا لا غير.
يعتمد،
مدير عام المساحة بأسيوط
مهندس/ إمضاء
الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة العامة للمساحة بأسيوط
مكتب المساحة الهندسى بالفتح
شهادة ملاك قطعة
شهادة بأسماء ملاك القطعة رقم 60 حوض البركة القبلى نمرة 18 زمام الواسطى – مركز الفتح – محافظة أسيوط وذلك من واقع دفتر ميزانية 1905
|
المسطح |
أسماء واضعى اليد سنة 1905 |
||
|
س |
ط |
ف |
|
|
12 |
3 |
- |
الخواجة ديمترى سوريال. |
|
12 |
3 |
- |
فقط ثلاثة قراريط واثنا عشر سهمًا لا غير. |
أعطيت هذه الشهادة بناءً على الطلب المقدم من السيد/ محمد بدرى محمد عمار – وكيلاً عن رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة – المقيم بنى محمديات الشهابية، ويحمل رقم قومى/ 28010022501675 أبنوب، وذلك لتقديمها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحت مسئولية الطالب دون أدنى مسئولية على هيئة المساحة في شيء مستقبلاً.
وذلك بعد سداده التكاليف المساحية بالقسيمة رقم 0787860/ 23/ 4/ 2014 بمبلغ 150 جنيهًا فقط مائة وخمسون جنيهًا لا غير.
يعتمد،
مدير عام المساحة بأسيوط
مهندس/ إمضاء