قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 498 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2011؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
تضاف مساحة 40م × 5م تقريبًا بحوض القصلة نمرة 3 بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها ومعالمها وأسماء الملاك الظاهرين بها بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين، إلى المساحة المقررة لإقامة الخزان العالى لمياه الشرب بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2011
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على المساحة الواردة بالمادة السابقة ويتخذ بشأنها ذات الإجراءات الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2011 المشار إليه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 7 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
إضافة الأرض اللازمة لإقامة خزان مياه الشرب العالى بناحية كفر طحوريا
مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية
إلى الأراضى السابق نزع ملكيتها بالقرار رقم 49 لسنة 2011
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى إقامة مشروع خزان مياه الشرب العالى بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية، حيث إنه سبق وأن صدر قرار المنفعة العامة رقم 49 لسنة 2011 من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إقامة خزان مياه الشرب العالى بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 4 بتاريخ 27/ 1/ 2011 علمًا بأن المشروع ضمن مشروعات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
وتطلب الأمر إضافة الأرض اللازمة للخزان سالف الذكر لقرار المنفعة العامة المشار إليه عاليه والتى تقع بحوض القصلة نمرة 3 بمسطح 40م × 5م تقريبًا والمحدد على الخريطة المساحية رقم 849/ 645 المرفقة.
برجاء التفضل بالموافقة على إضافة الأرض اللازمة لخزان مياه الشرب العالى بناحية كفر طحوريا - مركز شبين القناطر - محافظة القليوبية لقرار المنفعة العامة رقم 49 لسنة 2011 والمحددة على الخريطة المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض،
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى