قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 500 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحية دهشور - مركز البدرشين بمحافظة الجيزة والتى تقع بحوض أبشيق نمرة 13 بمسح 4 قراريط و19 سهمًا، ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              
الموافق 7 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
إصدار قرار منفعة عامة للأراضى اللازمة لتنفيذ محطة رفح الصرف الصحى 
بناحية دهشور - مركز البدرشين - محافظة الجيزة

نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى يتولى إقامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحية دهشور - مركز البدرشين - محافظة الجيزة التى تقع بحوض أبشيق نمرة (13) بمسطح 4 قراريط و19 سهمًا، وقد قام الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لصدور قرار منفعة عامة بنزع ملكية قطعة الأرض المطلوبة لتنفيذ المشروع سالف الذكر طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وهى كالآتى:
1 -
موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
2 -
موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة.
3 -
كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة.
وتم إيداع مبالغ التعويضات بخزينة مديرية المساحة بالجيزة بالشيك رقم (3357708) بتاريخ 5/ 2/ 2015 بإجمالى مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) كدفعة تحت حساب التعويضات المبدئية.
وعليه برجاء التفضل بالموافقة على إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة ولصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

والأمر مفوض،

 

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى