قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 528 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص مساحة 2109م2 من أملاك الدولة الكائنة بحوض العفريت نمرة 15 بناحية الكاشف الجديد - مركز الزرقا - محافظة دمياط تبرع المواطن/ إسماعيل إبراهيم عبده لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض ملك عبد السميع إبراهيم عبده بطول 34م.
الحد القبلى: سكن الأهالى بطول 34م.
الحد الشرقى: أرض ملك المتبرع بطول 62م.
الحد الغربى: أرض ملك عمر الشرقاوى خيال بطول 62م.
وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1436هـ
             
الموافق 10 مارس سنة 2015م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب