قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 544 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص عدد عشر قطع أراضى ملك لمركز ومدينة الحسنة التابعة لمحافظة شمال سيناء وذلك بالمجان بالمساحات وللجهات وللغرض المبين أمام كل قطعة منها، وذلك على النحو التالى:
|
م |
المساحة بالمتر |
الموقع |
الجهة المخصص له |
غرض التخصيص |
|
1 |
150×250 |
طريق الحسنة/ العريش |
الهيئة القومية لمياه |
لإقامة محطة رفع |
|
2 |
500×500 |
طريق الحسنة/ العريش |
الهيئة القومية لمياه |
لإقامة محطة معالجة |
|
3 |
75×75 |
قرية عرب بلى |
مديرية التربية والتعليم |
لتوسعة المدرسة |
|
4 |
15×15 |
قرية عرب بلى |
الهيئة القومية لمياه |
لإقامة بيارات وشبكة |
|
5 |
50×50 |
قرية عرب بلى |
الهيئة القومية لمياه |
لإقامة بئر أعماق |
|
6 |
20×20 |
قرية الحمة |
مديرية الصحة |
لإقامة نقطة إسعاف |
|
7 |
20×20 |
قرية الحمة |
الهيئة القومية لمياه |
لإقامة بئر أعماق للزراعة |
|
8 |
50×50 |
قرية الحمة |
الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى |
لإقامة بئر أعماق |
|
9 |
150×150 |
تجمع إصرام |
مديرية التربية والتعليم |
لإقامة مدرسة تعليم أساسى |
|
10 |
20×20 |
قرية عرب بلى |
الهيئة القومية لمياه |
لإقامة بئر أعماق للزراعة |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 12 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب