قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 545 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ دمياط رقم 139 لسنة 1994 بتخصيص 5000م2 لإقامة مستشفى حميات بمدينة كفر سعد بمحافظة دمياط؛
وعلى طلب السيد محافظ دمياط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص مساحة 5000م2 لصالح مديرية الشئون الصحية بدمياط، بالمجان، لإقامة مستشفى علاج أمراض الكبد بمدينة كفر سعد بالحدود البعاد كما يلى:
الحد البحرى: شارع الجلاء بعرض 20 مترًا بطول 50 مترًا.
الحد القبلى: أرض فضاء مخصصة لإسكان الاجتماعى بطول 50 مترًا.
الحد الشرقى: شارع عرض 14 مترًا ثم مدرسة كفر سعد الصناعية بطول 100 متر.
الحد الغربى: شارع عرض 15 مترًا بطول 100 متر.
وذلك طبقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يلغى قرار محافظ دمياط رقم 139 لسنة 1994 المشار إليه.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              
الموافق 12 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب