قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 546 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الجيزة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يتم تخصيص عدد 13 قطعة أرض أملاك دولة بناحية قرى الحيز التابعة لقرية القصر - مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، لصالح الوحدة المحلية، بالمجان، لإقامة محطات الطاقة الشمسية لكهربة قرى الحيز، كالآتى:
1 - محطة خبطة بمساحة 1350م2، وحدودها كالآتى:
الجد البحرى: بئر الخبطة.
الحد القبلى: جار.
الحد الشرقى: جار.
الحد الغربى: شارع.
2 - عين خومان بمساحة 1300م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض فضاء.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: مسجد.
الحد الغربى: جار.
3 - أم خليف بمساحة 1370م2 وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: جار.
الحد الغربى: جار.
4 - عين دريس بمساحة 3000م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: أرض فضاء.
الحد الغربى: أرض فضاء.
5 - الغربية بمساحة 1560م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: جار.
الحد الغربى: شارع.
6 - البئر الوسطانى بمساحة 1350م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: أرض فضاء ثم زراعات.
الحد الشرقى: أرض فضاء ثم زراعات.
الحد الغربى: شارع.
7 - عين العزة بمساح 1300م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض فضاء.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: زراعات.
8 - ريس بمساحة 1700م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: أرض زراعية.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: جار.
9 - البئر الشرقى بمساحة 1500م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: جار.
الحد القبلى: شارع.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: جار.
10 - بئر ريجوا بمساحة 4400م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: بئر ريجوا.
الحد الشرقى: أرض فضاء.
الحد الغربى: أرض فضاء.
11 - بئر شريف بمساحة 1380م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بعضه شارع وبعضه جار.
الحد القبلى: أرض أملاك دولة.
الحد الشرقى: جار.
الحد الغربى: شارع.
12 - طبل آمون بمساحة 3600م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: أرض فضاء.
الحد الشرقى: جار.
الحد الغربى: شارع.
13 - عين جمعة بمساحة 3500م2، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 12 مارس سنة 2015م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب