قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 547 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص ثلاث قطع أراضٍ بمركز منيا القمح لصالح مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة لإقامة وحدات سكنية عليها إسكان اجتماعى ضمن برنامج المليون وحدة المرحلة الثالثة وبيانها كالتالى:
القطعة الأولىتقسيم البشاوى ببندر منيا القمح على مساحة 224.79م2 الواقعة بحوض البرشات وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 17.5م على ملك الأهالى.
الحد القبلى: بطول 17.5م على شارع 8م.
الحد الشرقى: بطول 12م وأرض فضاء ثم سكن أهالى.
الحد الغربى: بطول 12.5 على مستشفى منيا القمح.
القطعة الثانيةالصنافين البحرية على مساحة 346م2 والواقعة بحوض الدلالة رقم 2 زمام قرية الصنافين البحرية وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 30م على شارع 12م.
الحد القبلى: بطول 33م على شارع 7م.
الحد الشرقى: بطول 11م على مبنى مدرسة الفصل الواحد.
الحد الغربى: بطول 11م على أملاك الدولة.
القطعة الثالثةالصنافين القبلية على مساحة 630م2 والواقعة بحوض البحرية زمام ناحية قرية الصنافين القبلية وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 44م على الوحدة الصحية.
الحد القبلى: بطول 44م على شارع 6م ثم مبنى الوحدة المحلية بالصنافين.
الحد الشرقى: بطول 13.70م ثم مدرسة عبد المنعم رياض الابتدائية.
الحد الغربى: بطول 15م على شارع 6م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1436هـ
           
الموافق 12 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب