قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 548 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ سوهاج رقم 516 لسنة 2011؛
وعلى طلب السيد محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

ووفق على تعديل قرار محافظ سوهاج رقم 516 لسنة 2011 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض مساحتها 2036م2 أملاك دولة بناحية قرية الواقعات - مركز طما - محافظة سوهاج لإقامة مدرسة إعدادية عليها لتكون المساحة 1600م2 فقط بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بطول 100 متر يحدها أملاك أهالى زراعات.
الحد القبلى: بطول 100 متر يحدها شارع بعرض 6 أمتار.
الحد الشرقى: بطول 16 مترًا يحدها باقى ملك الدولة مسجد.
الحد الغربى: بطول 16 مترًا يحدها باقى ملك الدولة ومصرف رى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1436هـ
             
الموافق 12 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب