قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 549 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارى محافظ الشرقية رقمى 301 لسنة 2003، 1703 لسنة 2009؛
وعلى طلب السيد محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 201م2 أملاك دولة ملك الوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية الصادر فى شأنها قرارا محافظ الشرقية رقما 301 لسنة 2002، 1703 لسنة 2009 المشار إليهما، بالمجان لصالح مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة لإقامة وحدة شئون اجتماعية بناحية كفر النجار عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: منزل/ جميل السيد عزب بطول 12م.
الحد القبلى: شارع وموقع مكتب بريد بطول 12م.
الحد الشرقى: فضاء/ جميل السيد عزب بطول 19.50م.
الحد الغربى: طريق أسفلت مدخل القرية بطول 14م.
المادة الثانية
يلغى ما يخالف هذا القرار من أحكام.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 12 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب