قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 550 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
ووفق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 400م2 أملاك دولة داخل الزمام كائنة بحوض عامر نمرة 31 بالقطعة رقم 12 ناحية البغدادى مركز البياضية بمحافظة الأقصر بالمجان لصالح وزارة الأوقاف والمقام عليها مسجد الخلفاء الراشدين وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية.
الحد القبلى: شارع ترابى.
الحد الشرقى: أرض زراعية يليها سكن.
الحد الغربى: شارع أسفلت قرية البغدادى.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 12 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب