قرار مجلس الوزراء رقم 551 لسنة 2015 بتاريخ 02-04-2015
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 551 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 30×30م بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء، لصالح مديرية أمن شمال سيناء، بالمجان، لإقامة استراحات وإنشاء غرف للسلاح والتعيينات بمفارق رأس النقب وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 12 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب