قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 558 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض بمساحة أرض بمساحة 10×10م بمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة بيارات صرف صحى بقرية إقرية، وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 جمادى الأولى سنة 1436هـ
             
الموافق 16 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب