قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 581 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1400م2 بحوض الدقيق زمام بنايوس ناحية منشية مبارك مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، لصالح مشروع إسكان الشباب، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية عليها، وحدودها وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: باقى المصرف بطول 10م.
الحد القبلى: قطعة الأرض المراد إقامة لوحة توزيع الكهرباء عليها.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10م ثم مصنع الزيتون ومقابر المسلمين بطول 140م.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م ثم بيوت أهالى بطول 140م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 18 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب