قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 585 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض مساحتها 2942م2 أملاك دولة بالقطعة رقم 388 بحوض الجبل المستجد نمرة 10 فصل ثانٍ بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، لصالح الإدارة العامة للموارد المائية والرى بالصالحية للانتفاع العام بها مبانٍ إدارية ومقر هندسى صرف بلبيس ومخازن لتشوين مهمات الصرف المغطى والمكشوف وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 41.20م على شارع 10م.
الحد القبلى: بطول 41.20م على شارع 14.80م.
الحد الشرقى: بطول 73.30م على شارع 10م.
الحد الغربى: بطول 69.50م على شارع ترعة الإسماعيلية 23م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 18 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب