قرار مجلس الوزراء رقم 587 لسنة 2015 بتاريخ 09-04-2015
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 587 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب السيد محافظ شمال سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض بمساحة 50م2 بمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان، لإقامة بئر أعماق للزراعة بقرية إقرية، وذلك وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 جمادى الأولى سنة 1436هـ
الموافق 18 مارس سنة 2015.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب