قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 589 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مسار خط المياه العكرة من مأخذ المحطة إلى محطة مياه مشتول السوق بناحية المنير - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية ولصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

المادة الثانية

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ الأعمال المشار إليها بالمادة السابقة والبالغ إجمالى مسطحها 15 قيراطًا و7 أسهم وتقع بحوض بر الشيخ عثمان نمرة 3 قسم خامس باتا بالقطع أرقام 1417 - 1517 - 1759 - 1760 بناحية المنير - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى المرفقين.

 

المادة الثالثة

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الأولى سنة 1436هـ
                           
الموافق 18 مارس سنة 2015م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة للعرض
على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص إصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لإقامة مسار خط المياه العكرة من مأخذ المحطة إلى محطة مياه مشتول السوق
بناحية المنير - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع إقامة محطة مياه مشتول السوق - مركز مشتول السوق - محافظ الشرقية، الأمر الذى يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة مسار خط المياه العكرة من مأخذ المحطة إلى محطة مياه مشتول السوق عليها لحاجة المشروع وبيانها كالآتى:
إجمالى مسطح 15 قيراطًا و7 أسهم وتقع بحوض بر الشيخ عثمان نمرة 3 قسم خامس باتا بالقطع أرقام 1417 - 1517 - 1759 - 1760 بناحية المنير - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية والمبينة بالخريطة المساحية رقم 843/ 651 مقياس رسم 1: 2500
وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة مسار خط المياه العكرة من مأخذ المحطة إلى محطة مياه مشتول السوق ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية، وتم الحصول على الآتى:
1 -
كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالشرقية.
2 -
موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
3 -
تم إيداع مبلغ 177975 جنيهًا مائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا فقط لا غير بمديرية المساحة بالشرقية تحت ذمة تعويضات نزع ملكية مسار خط المياه العكرة من مأخذ المحطة إلى محطة مياه مشتول السوق بالشيك رقم 1395315 بتاريخ 7/ 10/ 2011
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على إصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع مسار خط المياه العكرة من مأخذ المحطة إلى محطة مياه مشتول السوق بناحية المنير - مركز مشتول السوق - محافظة الشرقية الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

والأمر مفوض،

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى