قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 601 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 613م2 من أملاك الدولة الواقعة تجاه حوض الرمال نمرة 47 بنجع سلامة بقرية حجازة بحرى بمركز قوص بمحافظة قنا والمقام عليها مسجد عباد الرحمن لصالح مديرية الأوقاف، بالمجان، والمبنى حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك الدولة.
الحد القبلى: شارع ومدخل المسجد.
الحد الشرقى: أرض فضاء أملاك الدولة.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك الدولة.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 جمادى الأولى سنة 1436هـ
               
الموافق 19 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب