قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 612 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطع الأراضى التالية المملوكة لمحافظة جنوب سيناء، بالمجان، للجهات وفى الأغراض المبينة أمام كل قطعة، كما هو موضح تفصيلاً فى الجدول التالى:
أولاً - مدينة طور سيناء عدد 3 قطع:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

621.5

مقر لفرع هيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

2

415.20

دار مسنين بتقسيم خدمات حى النادى

مديرية الشئون الاجتماعية

3

12690

مقر لإدارة الحماية المدنية

مديرية أمن جنوب سيناء

ثانيًا - مدينة شرم الشيخ عدد قطعتين:

م

المساحة

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

941 فدانًا

نادٍ ومضمار لسباق الهجن

مديرية الشباب والرياضة

2

684.36 متر مربع

استراحة للأفراد

مديرية أمن جنوب سيناء

ثالثًا - مدينة أبو زنيمة عدد 4 قطع:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

625

مسجد شهداء المسلمين بالحى الأول

مديرية الأوقاف

2

500

مسجد النور شرق منطقة الكيلو 9

مديرية الأوقاف

3

750

مسجد تجمع غرندل الجديدة

مديرية الأوقاف

4

625

مسجد الصهو

مديرية الأوقاف

رابعًا - مدينة رأس سدر عدد 3 قطع:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

2260

عدد 10 قطع لإقامة خدمات بجوار مكتب الطفل

مجلس مدينة رأس سدر

2

500

مدرسة الفصل الواحد بتجمع ألحمة

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

3

500

مدرسة الفصل الواحد بتجمع المالحة

الهيئة العامة للأبنية التعليمية

خامسًا - مدينة أبو رديس عدد قطعة واحدة:

م

المساحة بالمتر المربع

غرض التخصيص

الجهة المخصص له

1

1000

وحدة بيطرية

الطب البيطرى

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 جمادى الأولى سنة 1436هـ
           
الموافق 19 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب