قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 614 لسنة 2015

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1200م2 بأرض السوق والسلخانة القديمة بناحية جزيرة شندويل - مركز سوهاج، لصالح المنطقة الأزهرية بالمحافظة، بالمجان، لإقامة معهد أزهرى عليها بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: باقى أرض السوق بطول 28م.
الحد القبلى: طريق سوهاج بطول 28م طريق العرايا - جزيرة شندويل.
الحد الشرقى: باقى أرض السوق بطول 43م.
الحد الغربى: السيالة بطول 43م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 28 جمادى الأولى سنة 1436هـ
              
الموافق 19 مارس سنة 2015.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب